المحقق الحلي
124
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
الثالثة إذا أقر ولد الميت بولد له آخر فأقرا بثالث ثبت نسب الثالث إن كانا عدلين ولو أنكر الثالث الثاني لم يثبت نسب الثاني لكن يأخذ الثالث نصف التركة ويأخذ الأول ثلث التركة والثاني السدس وهو تكملة نصيب الأول ولو كان الاثنان معلومي النسب فأقرا بثالث ثبت نسبه إن كانا عدلين ولو أنكر الثالث أحدهما لم يلتفت إليه وكانت التركة بينهم أثلاثا . الرابعة لو كان للميت إخوة وزوجة فأقرت له بولد كان لها الثمن فإن صدقها الإخوة كان الباقي للولد دون الإخوة وكذا كل وارث في الظاهر أقر بمن هو أقرب منه دفع إليه جميع ما في يده ولو كان مثله دفع إليه من نصيبه بنسبة نصيبه وإن أنكر الإخوة كان لهم ثلاثة الأرباع وللزوجة الثمن وباقي حصتها للولد . الخامسة إذا مات صبي مجهول النسب فأقر إنسان ببنوته ثبت نسبه صغيرا كان أو كبيرا سواء كان له مال أو لم يكن وكان ميراثه للمقر ولا يقدح في ذلك احتمال التهمة كما لو كان حيا وله مال ويسقط اعتبار التصديق في طرف الميت ولو كان كبيرا لأنه في معنى الصغير وكذا لو أقر ببنوة مجنون فإنه يسقط اعتبار تصديقه لأنه لا حكم لكلامه . السادسة إذا ولدت أمته ولدا فأقر ببنوته لحق به وحكم بحريته بشرط أن لا يكون لها زوج ولو أقر بابن إحدى أمتيه وعينه لحق به ولو ادعت الأخرى أن ولدها هو الذي أقر به فالقول قول المقر مع يمينه ولو لم يعين ومات قال الشيخ يعين الوارث فإن امتنع أقرع بينهما ولو قيل باستعمال القرعة بعد الوفاة مطلقا كان حسنا .